المادة 1
في كل منطقة عقارية ودون ان ينتظر ختام اعمال التحرير والتحديد تخضع الحقوق العينية غير المنقولة كما هي ناتجة عن القرارات او الاحكام الابتدائية او الاستئنافية الصادرة من لجان التحرير والتحديد او من المحاكم الاستئنافية التي حكمت في القرارات المستأنف عليها للنظام الموضوع في القرار عدد 188 الصادر في 15 اذار سنة 1926 وذلك عند ما تكتسب هذه القرارات او الاحكام الابتدائية او الاستئنافية تجاه الاشخاص اصحاب الشأن قوة الحكم القطعي