المادة 1
بناء على المرسوم 4209 المؤرخ في 12 كانون الاول سنة 1928 يحظر تعليم سوق السيارات في وسط المدن وفي الشوارع التي يمكن عرقلة السير فيها ولا يمكن تعليم سوق السيارات الا من شروق الشمس لغروبها ولا يمكن في بيروت الذين يتعلمون مهنة سوق السيارات ان يتمرنوا على المركبات التي يقودنها الا على الطرقات الاتي بيانها: اولا - طريق الغبيره ابتداء من تلك القرية حتى آخر الخط الكهربائي على البسطه ثانيا - الطريق الممتد على البحر (جادة باريس ) ابتداء من آخر بيوت المدينة حتى مركز السيارات العسكرية ثالثا - طريق الرمل - مارا من امام السجن المركزي - ابتداء من طريق الغبيره حتى معسكر مار الياس الطيني اما في سائر الجهات فان المحافظ هو الذي يعين الطرقات التي يحتم على من يتعلم السوق ان يسير عليها عند ما يقود السيارة المعهودة اليه ولا يمكن للسائق المتخصص ان يعلم سوق السيارات الا اذا كان حاملا اجازة سوق قانونية وبعد ترخيص مصلحة الشرطة بذلك وكل مخالفة لاحكام هذا المرسوم تعرض فاعلها للعقوبات المنصوص عنها في المادة 254 من قانون الجزاء المعدلة بقرار رقم 1047 المؤرخ في 11 كانون الثاني سنة 1922 من حاكم لبنان الكبير