All legislation

مرسوم Decree No. 5448 02/08/1929

يختص باحالة دعوى الى المجلس العدلي المختلط

Type
مرسوم · Decree
Number
5448
Date
02/08/1929
Official Gazette
Issue 2256, 05/08/1929, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 5448 تاريخ 02/08/1929
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 5448 المؤرخ في 2 اب سنة 1929 احيل الى المجلس العدلي المختلط اشخاص مجهولون سواء كانوا مشتركين او متدخلين تدخلا فرعيا بتهمة انهم في الاراضي اللبنانية وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن 1- انتشروا في البراري مسلحين لامساك وسلب المارة وهم من اصحاب السوابق في السلب والنهب والقتل 2- انهم اقدموا على ارتكاب القتل قصدا او عن سبق تصور وتصميم لاسيما قتل المدعو فارس ابراهيم فرج