المادة 1
بناء على المرسوم 5448 المؤرخ في 2 اب سنة 1929 احيل الى المجلس العدلي المختلط اشخاص مجهولون سواء كانوا مشتركين او متدخلين تدخلا فرعيا بتهمة انهم في الاراضي اللبنانية وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن 1- انتشروا في البراري مسلحين لامساك وسلب المارة وهم من اصحاب السوابق في السلب والنهب والقتل 2- انهم اقدموا على ارتكاب القتل قصدا او عن سبق تصور وتصميم لاسيما قتل المدعو فارس ابراهيم فرج