All legislation

مرسوم Decree 19/08/1929

تصحيح للمرسوم عدد 4939 المؤرخ في 27 نيسان سنة 1929 بخصوص التفتيش المالي على حساب البلديات

Type
مرسوم · Decree
Date
19/08/1929
Official Gazette
Issue 2259, 21/08/1929, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم تاريخ 19/08/1929
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تستبدل المادة الحادية عشرة بالنص الاتي: "يحق لمفتشي المالية بناء على اوامر تفتيش نظامية ان يقوموا بتفتيش مالي على حسابات البلديات وعلى البلديات ان تقدم الحساب السنوي لميزانياتها قبل الثامن والعشرين من شهر شباط الذي يلي انتهاء السنة المالية ويعلن الحساب القطعي لميزانيات البلديات بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الداخلية بعد موافقة وزير المالية" واذا تمنع مجلس بلدية من تدوين الاعتمادات اللازمة لتسديد مصارفات اجبارية بعضا او كلا يحق لوزير الداخلية ان يوجب بموجب قرار يتخذه قيد هذه الاعتمادات حتما في الموازنة البلدية

بيروت في 19 آب سنة 1929 رئيس الجمهورية اللبنانية صدر عن رئيس الجمهورية شارل دباس رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والصحة والاسعاف العام بشاره خليل الخوري وزير المالية والاشغال العامة والزراعة حسين الاحدب