المادة 1
تستبدل المادة الحادية عشرة بالنص الاتي: "يحق لمفتشي المالية بناء على اوامر تفتيش نظامية ان يقوموا بتفتيش مالي على حسابات البلديات وعلى البلديات ان تقدم الحساب السنوي لميزانياتها قبل الثامن والعشرين من شهر شباط الذي يلي انتهاء السنة المالية ويعلن الحساب القطعي لميزانيات البلديات بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الداخلية بعد موافقة وزير المالية" واذا تمنع مجلس بلدية من تدوين الاعتمادات اللازمة لتسديد مصارفات اجبارية بعضا او كلا يحق لوزير الداخلية ان يوجب بموجب قرار يتخذه قيد هذه الاعتمادات حتما في الموازنة البلدية