All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 2676 12/07/1929

يختص بابدال المادة 3 من القرار عدد 2975 الصادر في 4 كانون الاول سنة 1924

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
2676
Date
12/07/1929
Official Gazette
Issue 2260, 26/08/1929, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 2676 تاريخ 12/07/1929
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بموجب القرار عدد 2676 الصادر في 12 تموز سنة 1929 ابدلت المادة 3 من القرار عدد 2975 الصادر في 4 ك1 1924 بالنص التالي: "لا يجوز لاحد ان يهتم بنقل المهاجرين المعينين اعلاه سواء اكان بطريق البر او بطريق البحر ما لم يكن حائزا على رخصة من حاكم الدولة التي يريد الاشتغال فيها ويجب ان تكون تلك الرخصة ممهورة رسميا بتأشير المفوض السامي او مندوبه في الدولة ذات الشأن "ممنوع قطعيا السعي لجمع المهاجرين"