المادة 1
بموجب القرار عدد 2676 الصادر في 12 تموز سنة 1929 ابدلت المادة 3 من القرار عدد 2975 الصادر في 4 ك1 1924 بالنص التالي: "لا يجوز لاحد ان يهتم بنقل المهاجرين المعينين اعلاه سواء اكان بطريق البر او بطريق البحر ما لم يكن حائزا على رخصة من حاكم الدولة التي يريد الاشتغال فيها ويجب ان تكون تلك الرخصة ممهورة رسميا بتأشير المفوض السامي او مندوبه في الدولة ذات الشأن "ممنوع قطعيا السعي لجمع المهاجرين"