المادة 1
بناء على المرسوم 5576 المؤرخ في 4 ايلول سنة 1929 يكلف ثلاثة مأمورين لا تقل رتبتهم عن رتبة رئيس قلم من موظفي مديرية المالية تأمين مراقبة محلات اللهو المنصوص عليها بالقرار عدد 344 الصادر بشهر حزيران سنة 1920 ويصدر وزير المالية قرارا يحدد به اسماء المأمورين الذين يمكن تكليفهم هذه المراقبة على ان ينظم ترتيب من شأنه تحديد مدة تفتيش كل منهم بشهرين متتابعين على الاكثر ويعمل بهذه الاحكام ابتداء من اول ايلول سنة 1929