All legislation

مرسوم Decree No. 5576 04/09/1929

يختص بمراقبة محلات اللهو

Type
مرسوم · Decree
Number
5576
Date
04/09/1929
Official Gazette
Issue 2262, 09/09/1929, p. 4
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1792 تاريخ 08/05/1935 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 5576 تاريخ 04/09/1929
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 5576 المؤرخ في 4 ايلول سنة 1929 يكلف ثلاثة مأمورين لا تقل رتبتهم عن رتبة رئيس قلم من موظفي مديرية المالية تأمين مراقبة محلات اللهو المنصوص عليها بالقرار عدد 344 الصادر بشهر حزيران سنة 1920 ويصدر وزير المالية قرارا يحدد به اسماء المأمورين الذين يمكن تكليفهم هذه المراقبة على ان ينظم ترتيب من شأنه تحديد مدة تفتيش كل منهم بشهرين متتابعين على الاكثر ويعمل بهذه الاحكام ابتداء من اول ايلول سنة 1929