All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision 17/09/1929

حق اللبنانيين في الارث عن الاجانب وحق هؤلاء في الارث عن اللبنانيين

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Date
17/09/1929
Official Gazette
Issue 2269, 11/10/1929, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار المفوض السامي تاريخ 17/09/1929
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

من المفوض السامي بالوكالة الى حضرة مندوب المفوض السامي - بيروت ان جناب قنصل بريطانيا العظمى العام الذي ارسل الى حكومته نص القانون اللبناني المؤرخ في 18 حزيران سنة 1929 والقاضي بقبول حقوق- الاجانب في مواريث اللبنانيين, كلفني ان ابلغ حكومة الجمهورية المعلومات - الاتية التي تلقاها جوابا على ذلك من جناب وزير الخارجية البريطانية وهي: 1- ان القانون الانكليزي لا يتضمن شيئا يمنع اشتراك اللبنانيين في ارث الرعايا الانكليز ب - ان القانون الهندي لا يمنع اللبنانيين من الاشتراك في ارث الرعايا البريطانيين الذين اصلهم من الهند ت - ان قوانين المستعمرات والبلدان المشمولة بالحماية البريطانية وبالانتداب البريطاني لا تقضي على الاطلاق بحرمان اللبنانيين اهلية الارث من تركات الرعايا البريطانيين سواء كانت هذه- التركات من المنقولات او غير المنقولات . اما قبرس وفلسطين فمن المفيد ولا شك- الحكومة اللبنانية ان تعلم بان قوانينهما تتضمن احكاما خاصة في الموضوع وهي كما- يلي: قبرس - "لا يعد احد غير اهل لارث مال ما لكونه من جنسية غير جنسية الشخص الذي ترك الارث فلسطين - لا يعد احد من الوجهة القانونية غير اهل لارث ما في فلسطين او لاستلام ما ترك له بطريق الوصية, لمجرد سبب جنسيته او اعتقاده الديني وهذه الاحكام الخاصة اصبحت ضرورية في فلسطين وقبرس لان القانون العثماني ما زال موجودا ومعمولا به ان لم يكن بوجه كلي فبوجه جزئي على الاقل وعليه اتشرف بان ارجو منكم ابلاغ هذه الاحكام في القوانين البريطانية الى السلطة اللبنانية

بيروت في 17 ايلول سنة 1929 بالنيابة عن المفوض السامي وبامره رئيس المكتب السياسي الامضاء: شوفيل