The whole text

قرار المفوض السامي تاريخ 17/09/1929 In force

المادة 1

المادة 1

من المفوض السامي بالوكالة الى حضرة مندوب المفوض السامي - بيروت ان جناب قنصل بريطانيا العظمى العام الذي ارسل الى حكومته نص القانون اللبناني المؤرخ في 18 حزيران سنة 1929 والقاضي بقبول حقوق- الاجانب في مواريث اللبنانيين, كلفني ان ابلغ حكومة الجمهورية المعلومات - الاتية التي تلقاها جوابا على ذلك من جناب وزير الخارجية البريطانية وهي: 1- ان القانون الانكليزي لا يتضمن شيئا يمنع اشتراك اللبنانيين في ارث الرعايا الانكليز ب - ان القانون الهندي لا يمنع اللبنانيين من الاشتراك في ارث الرعايا البريطانيين الذين اصلهم من الهند ت - ان قوانين المستعمرات والبلدان المشمولة بالحماية البريطانية وبالانتداب البريطاني لا تقضي على الاطلاق بحرمان اللبنانيين اهلية الارث من تركات الرعايا البريطانيين سواء كانت هذه- التركات من المنقولات او غير المنقولات . اما قبرس وفلسطين فمن المفيد ولا شك- الحكومة اللبنانية ان تعلم بان قوانينهما تتضمن احكاما خاصة في الموضوع وهي كما- يلي: قبرس - "لا يعد احد غير اهل لارث مال ما لكونه من جنسية غير جنسية الشخص الذي ترك الارث فلسطين - لا يعد احد من الوجهة القانونية غير اهل لارث ما في فلسطين او لاستلام ما ترك له بطريق الوصية, لمجرد سبب جنسيته او اعتقاده الديني وهذه الاحكام الخاصة اصبحت ضرورية في فلسطين وقبرس لان القانون العثماني ما زال موجودا ومعمولا به ان لم يكن بوجه كلي فبوجه جزئي على الاقل وعليه اتشرف بان ارجو منكم ابلاغ هذه الاحكام في القوانين البريطانية الى السلطة اللبنانية

المادة 1 من قرار المفوض السامي تاريخ 17/09/1929 https://lebaneselegislation.com/law/253258/article/1/