The whole text

مرسوم رقم 6126 تاريخ 17/01/1930 In force

المادة 1

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 6126 المؤرخ في 17 كانون الثاني سنة 1930 عدلت المادة الثانية من القرار 164 المؤرخ في 27 تشرين الثاني سنة 1929 كما يأتي: يحدد ويجبى رسم وقوف السيارات المنصوص عليه في المادة الاولى بمعرفة بلدية بيروت وهي تدفع في نهاية كل سنة ربع عائدات هذا الرسم الى البلديات التي كانت تجبيه خلال عام 1929 وفقا لجدول تنظمه لهذه الغاية وزارة الداخلية

المادة 1 من مرسوم رقم 6126 تاريخ 17/01/1930 https://lebaneselegislation.com/law/253274/article/1/