المادة 1
تبين لوزارة الاتصالات أن بعض المشتركين بالهاتف يستعملون حصالات نقود لهواتفهم في محلاتهم, وهذا العمل يعتبر مخالفا لأحكام المرسوم رقم 3033 تاريخ 30/12/1992 (تعديل وتحديد التعرفات العائدة للخدمات الهاتفية والتلكسية). ويترتب على المشترك المخالف غرامات مالية تحدد وفقا للاجهزة المستعملة. لذلك يطلب من هؤلاء المشتركين نزع حصالات النقود تفاديا للملاحقة الجزائية.