The whole text

تعميم رقم 3 تاريخ 06/04/2002 In force

المادة 1

المادة 1

تبين لوزارة الاتصالات أن بعض المشتركين بالهاتف يستعملون حصالات نقود لهواتفهم في محلاتهم, وهذا العمل يعتبر مخالفا لأحكام المرسوم رقم 3033 تاريخ 30/12/1992 (تعديل وتحديد التعرفات العائدة للخدمات الهاتفية والتلكسية). ويترتب على المشترك المخالف غرامات مالية تحدد وفقا للاجهزة المستعملة. لذلك يطلب من هؤلاء المشتركين نزع حصالات النقود تفاديا للملاحقة الجزائية.

المادة 1 من تعميم رقم 3 تاريخ 06/04/2002 https://lebaneselegislation.com/law/253298/article/1/