المادة 1
بموجب القرار عدد 13 الصادر في 21 ت 1 سنة 1930 الغي القرار عدد 3081 بتاريخ 18 نيسان سنة 1930 الذي كان منع بموجبه استيراد جميع الحيوانات المجترة الكبيرة والصغيرة (الابقار والاغنام والماعز والجمال) والخنازير والطيور الداجنة وجلودها ومصاريفها الصادرة من فلسطين الى اراضي الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي