All legislation

مرسوم Decree No. 7509 01/12/1930

اتفاقية معقودة بين المسيو هنري افيليه النائب العام لدى محكمة التمييز, ومفتش- العدلية في 31-12-1930 لمنح اجازة ادارية

Type
مرسوم · Decree
Number
7509
Date
01/12/1930
Official Gazette
Issue 2435, 15/12/1930, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 7509 تاريخ 01/12/1930
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 7509 المؤرخ في 1 كانون الاول سنة 1930 ينتهي حكم الاتفاقية المعقودة مع المسيو هنري افيليه النائب العام لدى محكمة التمييز (الغرفة المختلطة) ومفتش العدلية العام في 31 كانون الاول سنة 1930 اي في تاريخ حلول اجلها ويمنح اجازة ادارية لمدة شهرين تبتدىء بصورة استثنائية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني سنة 1931