All legislation

قرار Decision No. 9084 16/06/1954

اعتماد مختبر المعهد الصناعي للقيام بتحليل عينات المواد الخاضعة لمراقبة دائرة حماية المستهلك

Type
قرار · Decision
Number
9084
Date
16/06/1954
Official Gazette
Issue 25, 23/06/1954, p. 392
Status
In force
Amended by
قرار رقم 296 تاريخ 11/05/1960 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 9084 تاريخ 16/06/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على القرار رقم 9084 الصادر بتاريخ 16 حزيران سنة 1954, يعتمد مختبر المعهد الصناعي في بيروت بالاضافة الى المختبرات المعتمدة بموجب القرار رقم 2253 تاريخ 31/12/1945 للقيام بتحليل عينات المواد التي تخضع لمراقبة دائرة حماية المستهلك. - يستوفي مختبر المعهد الصناعي المذكور مبلغ ست ليرات وخمسة وسبعين غرشا لبنانيا اجرة تحليل كل عينة مهما كان نوعها. - يجب على مختبر المعهد المذكور ان يتقيد باحكام القرار رقم 92 ل.ر تاريخ 6 تموز سنة 1938 وسائر القوانين والانظمة النافذة في اداء العمل الذي سيطلب منه.