المادة 1
بناء على القرار رقم 9084 الصادر بتاريخ 16 حزيران سنة 1954, يعتمد مختبر المعهد الصناعي في بيروت بالاضافة الى المختبرات المعتمدة بموجب القرار رقم 2253 تاريخ 31/12/1945 للقيام بتحليل عينات المواد التي تخضع لمراقبة دائرة حماية المستهلك. - يستوفي مختبر المعهد الصناعي المذكور مبلغ ست ليرات وخمسة وسبعين غرشا لبنانيا اجرة تحليل كل عينة مهما كان نوعها. - يجب على مختبر المعهد المذكور ان يتقيد باحكام القرار رقم 92 ل.ر تاريخ 6 تموز سنة 1938 وسائر القوانين والانظمة النافذة في اداء العمل الذي سيطلب منه.