All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 41 27/05/1931

يختص بامتيازات مأموري نطاق الأمن العام المحلي في الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي او المحاكم التي تنظر في دعاويهم

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
41
Date
27/05/1931
Official Gazette
Issue 2521, 03/07/1931, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 41 تاريخ 27/05/1931
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بموجب القرار عدد 41/L.R. الصادر بتاريخ 27 ايار سنة 1931 تنظر المحاكم المختلطة في جميع الدعاوي الجزائية او الحقوقية ذات الصفة العقوبية او التعويضية المرفوعة من قبل مأموري النطاق المحلي في دائرة الامن العام او عليهم لهذه المحاكم وحدها الصفة اللازمة للبت في نوع الدعاوي المذكورة اعلاه. فاذا كانت هذه الدعاوي تتعلق بحوادث مرتبطة بقيام مأموري النطاق المحلي في دائرة الامن العام بوظائفهم او بحوادث لها علاقة بمصلحة الامن العام فتنظر فيها المحاكم المذكورة اعلاه. او اذا كانت الدعوى شخصية محضة وليس لها ادنى ارتباط بحادث له علاقة بالمصلحة فالمحاكم المؤلفة من قضاة سوريين او لبنانيين فقط يكون لها وحدها الصلاحية اللازمة للنظر فيها