The whole text

قرار المفوض السامي رقم 41 تاريخ 27/05/1931 In force

المادة 1

المادة 1

بموجب القرار عدد 41/L.R. الصادر بتاريخ 27 ايار سنة 1931 تنظر المحاكم المختلطة في جميع الدعاوي الجزائية او الحقوقية ذات الصفة العقوبية او التعويضية المرفوعة من قبل مأموري النطاق المحلي في دائرة الامن العام او عليهم لهذه المحاكم وحدها الصفة اللازمة للبت في نوع الدعاوي المذكورة اعلاه. فاذا كانت هذه الدعاوي تتعلق بحوادث مرتبطة بقيام مأموري النطاق المحلي في دائرة الامن العام بوظائفهم او بحوادث لها علاقة بمصلحة الامن العام فتنظر فيها المحاكم المذكورة اعلاه. او اذا كانت الدعوى شخصية محضة وليس لها ادنى ارتباط بحادث له علاقة بالمصلحة فالمحاكم المؤلفة من قضاة سوريين او لبنانيين فقط يكون لها وحدها الصلاحية اللازمة للنظر فيها

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 41 تاريخ 27/05/1931 https://lebaneselegislation.com/law/253516/article/1/