All legislation

مرسوم Decree No. 8727 09/12/1931

احالة دعوى الى المجلس العدلي المختلط

Type
مرسوم · Decree
Number
8727
Date
09/12/1931
Official Gazette
Issue 2593, 18/12/1931, p. 2-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 8727 تاريخ 09/12/1931
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 8727 المؤرخ في 9 ك1 سنة 1931 احيل الى المجلس العدلي المختلط محمد علي ومحمد لهيبه ورفاقهم سواء كانوا مشتركين او متدخلين تدخلا فرعيا بتهمة انهم في وادي العليق وفي مزرعة الصيفي بتاريخ 14/15 ت 2 سنة 1931 وعلى كل في الاراضي اللبنانية وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن: 1- انتشروا في البراري مسلحين لامساك وسلب المارة وارتكبوا محاولة القتل قصدا وعمدا مع ارتكابهم اعمال اللصوصية 2- ارتكبوا محاولة القتل قصد وعمدا 3- ارتكبوا سرقات مقرونة بالاسباب المشددة