المادة 1
بناء على المرسوم رقم 8727 المؤرخ في 9 ك1 سنة 1931 احيل الى المجلس العدلي المختلط محمد علي ومحمد لهيبه ورفاقهم سواء كانوا مشتركين او متدخلين تدخلا فرعيا بتهمة انهم في وادي العليق وفي مزرعة الصيفي بتاريخ 14/15 ت 2 سنة 1931 وعلى كل في الاراضي اللبنانية وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن: 1- انتشروا في البراري مسلحين لامساك وسلب المارة وارتكبوا محاولة القتل قصدا وعمدا مع ارتكابهم اعمال اللصوصية 2- ارتكبوا محاولة القتل قصد وعمدا 3- ارتكبوا سرقات مقرونة بالاسباب المشددة