All legislation

مرسوم Decree No. 8749 16/12/1931

تحديد بعض الاملاك العمومية البحرية الواقعة بين الروشة والحدود الغربية لاملاك مرفأ بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
8749
Date
16/12/1931
Official Gazette
Issue 2596, 25/12/1931, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 8749 تاريخ 16/12/1931
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 8749 المؤرخ في 16 ك1 سنة 1931 ان قسم الاملاك العمومية البحرية الواقع بين الروشة والحدود الغربية لقسم الاملاك العمومية البحرية الممنوح به امتياز لشركة مرفأ بيروت قد تحدد مع الاحتفاظ بحقوق الغير ضمن الشروط المذكور في المادة الثالثة من القرار عدد S/144 المؤرخ في 10 حزيران سنة 1925 بالعلامات المرقومة من 1 الى 155 المنصوبة في الارض والمعينة مواقعها في الخريطة المربوطة ان قسم الاملاك العمومية البحرية الواقع بين مصب نهر بيروت والحدود الشرقية لقسم الاملاك العمومية البحرية الممنوح به امتياز لشركة مرفأ بيروت قد تحدد مع الاحتفاظ بحقوق الغير ضمن الشروط المذكورة في المادة الثالثة من القرار عدد 144 المذكور فيما تقدم بالعلامات المرقومة من 156 الى 202 المنصوبة في الارض والمعينة مواقعها في الخريطة المربوطة بهذا المرسوم (1)