المادة 1
بناء على المرسوم رقم 8749 المؤرخ في 16 ك1 سنة 1931 ان قسم الاملاك العمومية البحرية الواقع بين الروشة والحدود الغربية لقسم الاملاك العمومية البحرية الممنوح به امتياز لشركة مرفأ بيروت قد تحدد مع الاحتفاظ بحقوق الغير ضمن الشروط المذكور في المادة الثالثة من القرار عدد S/144 المؤرخ في 10 حزيران سنة 1925 بالعلامات المرقومة من 1 الى 155 المنصوبة في الارض والمعينة مواقعها في الخريطة المربوطة ان قسم الاملاك العمومية البحرية الواقع بين مصب نهر بيروت والحدود الشرقية لقسم الاملاك العمومية البحرية الممنوح به امتياز لشركة مرفأ بيروت قد تحدد مع الاحتفاظ بحقوق الغير ضمن الشروط المذكورة في المادة الثالثة من القرار عدد 144 المذكور فيما تقدم بالعلامات المرقومة من 156 الى 202 المنصوبة في الارض والمعينة مواقعها في الخريطة المربوطة بهذا المرسوم (1)