All legislation

قرار Decision No. 1 02/03/1974

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة سرحمول قضاء عاليه

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
02/03/1974
Official Gazette
Issue 27, 04/04/1974, p. 358
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 02/03/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة جبل لبنان بناء على احكام المواد 19 و 20 و 21 و 22 من القرار 186 المؤرخ في 15 آذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل .ر تاريخ 20 نيسان سنة 1932. وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة سرحمول العقارية المؤرخ في 1/2/1974 والمعلن عنه بتاريخ1/2/1974 وحيث ان المهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين والمجاورين, والمعترضين على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز- الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم 2/3/1974 يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن بيروت 2/3/1974 القاضي العقاري.