المادة 1
ان القاضي العقاري لمنطقة جبل لبنان بناء على احكام المواد 19 و 20 و 21 و 22 من القرار 186 المؤرخ في 15 آذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل .ر تاريخ 20 نيسان سنة 1932. وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة سرحمول العقارية المؤرخ في 1/2/1974 والمعلن عنه بتاريخ1/2/1974 وحيث ان المهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين والمجاورين, والمعترضين على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز- الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم 2/3/1974 يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.