All legislation

مرسوم Decree No. 628 29/08/1932

يقضي بالشروع في معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الفيضة في قضاء بعلبك

Type
مرسوم · Decree
Number
628
Date
29/08/1932
Official Gazette
Issue 2704, 02/09/1932, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 628 تاريخ 29/08/1932
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 628 المؤرخ في 29 اب سنة 1932 يشرع في معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الغيضه في قضاء بعلبك. وتجري المعاملات المبنية في ما تقدم وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار عدد 320 المذكور وضمن المنطقة المنتفعة من هذه المياه التي يقوم بتحديدها مقدما مهندس الاشغال العامة او اعضاء اللجنة الملحوظة في المادة 23 المذكورة.