المادة 1
بناء على المرسوم رقم 628 المؤرخ في 29 اب سنة 1932 يشرع في معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الغيضه في قضاء بعلبك. وتجري المعاملات المبنية في ما تقدم وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار عدد 320 المذكور وضمن المنطقة المنتفعة من هذه المياه التي يقوم بتحديدها مقدما مهندس الاشغال العامة او اعضاء اللجنة الملحوظة في المادة 23 المذكورة.