المادة 1
بناء على المرسوم رقم 3520 الصادر في 5 تموز سنة 1945 رفع معدل الاعانة اليومية الممنوحة للايتام المسعفين من قبل الحكومة الى 90 تسعين غرش لبناني عن كل يتم وذلك اعتبارا من اول ك2 سنة 1945
مرسوم Decree No. 3520 05/07/1945
بناء على المرسوم رقم 3520 الصادر في 5 تموز سنة 1945 رفع معدل الاعانة اليومية الممنوحة للايتام المسعفين من قبل الحكومة الى 90 تسعين غرش لبناني عن كل يتم وذلك اعتبارا من اول ك2 سنة 1945