المادة 1
تعدل المادة العاشرة على الوجه الآتي: يوضع هذا المرسوم الاشتراعي الواجب نشره في الجريدة الرسمية موضع التنفيذ بعد شهرين من تاريخ نشره.
مرسوم إشتراعى Legislative decree 27/06/1933
تعدل المادة العاشرة على الوجه الآتي: يوضع هذا المرسوم الاشتراعي الواجب نشره في الجريدة الرسمية موضع التنفيذ بعد شهرين من تاريخ نشره.
بيروت في 27 حزيران سنة 1933 رئيس الجمهورية اللبنانية رئيس الحكومة الامضاء: شارل دباس مدير الاشغال العامة الامضاء: يوسف شمعون