مادة 1: يجب على باعة البنزين بالمفرق للسيارات ان يعلنوا بصورة واضحة اسعار المواد المعروضة للبيع يجب ان تكون اسعار البيع هذه معينة حتما بالليتر. يكون الاعلان بواسطة لوحات موضوعة بصورة ظاهرة جدا ويكتب باحرف عربية وافرنسية لا تمحى وكبيرة الى حد تمكن معه قراءتها بسهولة من مسافة عشرة امتار اذا كان البيع بالصفيحة فتوضع اللوحة امام كومة الصفائح او فوقها. واذا كان البائع يبيع انواعا متعددة من البنزين فعليه ان يجعل من صفائح كل نوع كومة على حدة وان يضع لوحة الاعلان على كل كومة.
مادة 2: اذا كان البيع بواسطة موزع ميكانيكي فان اوعية الكيل يجب ان تسع عددا صحيحا من الليترات وتكتب هذه السعة على اوعية الكيل نفسها باحرف عربية وافرنسية لا تمحى
مادة 3: كل مخالفة للاحكام المبينة في المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم الاشتراعي يعاقب مرتكبها بجزاء نقدي يتراوح بين ليرة وخمس ليرات سورية لبنانية. اذا تكررت المخالفة مرة اخرى في خلال ثلاثة اشهر ابتداء من اليوم الذي اكتسب فيه الحكم الاول الصفة النهائية فيعاقب مرتكبها بمضاعف الحد الاعلى من الجزاء. واذا تكررت المخالفة مرة ثانية في خلال ستة اشهر ابتداء من اليوم نفسه فيحكم علاوة على ما تقدم باقفال حانوت البنزين موقتا وهذا الاقفال يقرر بموجب حكم محكمة ولا يجوز ان تزيد مدته عن خمسة عشر يوما.
مادة 4: ان استعمال مكابيل غير صحيحة يعاقب مرتكبه بجزاء نقدي يتراوح بين ليرة وخمس ليرات سورية لبنانية وبالسجن من يومين الى اسبوع او باحدى هاتين العقوبتين فقط.
مادة 5: فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة فان استعمال مكاييل مغشوشة يقضي بحجزها حالا من قبل مأموري التحقيق. اذا كانت المكاييل المغشوشة لموزع ميكانيكي ثابت او نصف ثابت فيمنع استعمال هذا الموزع ما دامت المكاييل المذكورة لم تستبدل ولهذه الغاية يضع مأمورو التحقيق على الجهاز اختاما تحول دون تتشغيله.
مادة 8: ان المخالفات للمادتين السادسة والسابعة السابقتين يعاقب عليها بالعقوبة المذكورة في الجزء الاول من المادة الثالثة بدون ان تطبق على هذه المخالفات الاحكام الخاصة المنصوص عليها لتكرار المخالفة في المادة المذكورة.
Replaced by مرسوم إشتراعى تاريخ 27/06/1933, article 1, from 30/06/1933. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
يوضع هذا المرسوم الاشتراعي الواجب نشره في الجريدة الرسمية موضع التنفيذ بعد شهرين من تاريخ نشره.
History · 2 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 30/06/1933 · the Lebanese University's text
مادة 10: يوضع هذا المرسوم الاشتراعي الواجب نشره في الجريدة الرسمية موضع التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره.
تعدل المادة العاشرة على الوجه الآتي: يوضع هذا المرسوم الاشتراعي الواجب نشره في الجريدة الرسمية موضع التنفيذ بعد شهرين من تاريخ نشره.
بيروت في 11 ايار سنة 1933
الامضاء: شارل دباس
مدير الداخلية
الامضاء: صبحي ابو النصر
مدير الاشغال العامة
الامضاء: يوسف شمعون
صدق بموجب قرار رقم 75/L.R. لبنان 88
في 22 ايار سنة 1933
عن المفوض السامي وبالنيابة الوزير المفوض
والسكرتير العام
الامضاء: هيللو