المادة 1
بناء على المرسوم رقم 2416 المؤرخ في 31 اب سنة 1933 منح مختار وهيئة اختيارية قرية كيفون كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار رقم 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات
مرسوم Decree No. 2416 31/08/1933
بناء على المرسوم رقم 2416 المؤرخ في 31 اب سنة 1933 منح مختار وهيئة اختيارية قرية كيفون كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار رقم 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات