All legislation

مرسوم Decree No. 2416 31/08/1933

يمنح صلاحية لمختار وهيئة اختيارية قرية كيفون

Type
مرسوم · Decree
Number
2416
Date
31/08/1933
Official Gazette
Issue 2862, 06/09/1933, p. 3
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 11476 تاريخ 06/04/1948 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 2416 تاريخ 31/08/1933
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2416 المؤرخ في 31 اب سنة 1933 منح مختار وهيئة اختيارية قرية كيفون كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار رقم 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات