All legislation

قرار Decision No. 36 19/05/2003

معادلة الماجستير في العلوم الادارية في كلية العلوم السياسية والادارية والدبلوماسية في جامعة سيدة اللويزة

Type
قرار · Decision
Number
36
Date
19/05/2003
Official Gazette
Issue 29, 26/06/2003, p. 3300-3301
Status
In force
Amended by
قرار رقم 312 تاريخ 27/03/2025 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 36 تاريخ 19/05/2003
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

قرار مبدئي رقم 36/29/2003 اسم الجامعة: جامعة سيدة اللويزة. اسم الكلية: كلية العلوم السياسية والإدارية والدبلوماسية. اسم الشهادة: شهادة الماجستير في العلوم الإدارية. تعتبر شهادة الماجستير في العلوم الإدارية التي تمنحها كلية العلوم السياسية والإدارية والدبلوماسية في جامعة سيدة اللويزة, شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا في العلوم الإدارية, شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, وأن تكون مسبقة بالإجازة الجامعية في الاختصاص نفسه وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين دراسيتين وأن لا يقل عدد أرصدتها عن ستة وثلاثين رصيدا نصف سنوي من ضمنها إعداد ومناقشة رسالة, وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 1999 ـ 2000.

بيروت, في: 19/5/2003 أمين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال العضو المقرر هنري العويط أعضاء اللجنة عبد الحسن الحسيني جورج حداد يوسف نصر جورج حبيقة محمود القرق وضاح نصر رامز اسبر صدق في 5/6/2003 وزير التربية والتعليم العالي سمير الجسر