المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1573 الصادر في 17 تموز سنة 1944 يحدد عدد رجال السير في الدرك اللبناني بمائة دركي يتقاضى كل منهم تعويضا شهريا مقطوعا قدره مائتان وخمسون غرشا لبنانيا ان وزيري المالية والداخلية مكلفان كل فيما يختص به تنفيذ احكام هذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1944
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 5383 تاريخ 03/07/1951, article 1, 11/07/1951
مادة 1: الغيت المادة الاولى من المرسوم رقم 1573 تاريخ 17 تموز سنة 1944 واستبدلت بالنص الآتي: "يحدد عدد رجال السير في الدرك اللبناني بمائة وخمسين دركيا"