All legislation

مرسوم Decree No. 1567 12/03/1935

منح صلاحية المجالس البلدية لهيئة اختيارية

Type
مرسوم · Decree
Number
1567
Date
12/03/1935
Official Gazette
Issue 3098, 18/03/1935, p. 7
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 256 تاريخ 31/03/1936 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 1567 تاريخ 12/03/1935
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1567 المؤرخ في 12 اذار سنة 1935 منح مختار وهيئة اختيارية قرية اهمج كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار رقم 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1932 المختص بتنظيم البلديات