المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1567 المؤرخ في 12 اذار سنة 1935 منح مختار وهيئة اختيارية قرية اهمج كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار رقم 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1932 المختص بتنظيم البلديات
مرسوم Decree No. 1567 12/03/1935
بناء على المرسوم رقم 1567 المؤرخ في 12 اذار سنة 1935 منح مختار وهيئة اختيارية قرية اهمج كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار رقم 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1932 المختص بتنظيم البلديات