All legislation

قرار Decision No. 8 14/04/1998

صلاحيات الامين العام للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى

Type
قرار · Decision
Number
8
Date
14/04/1998
Official Gazette
Issue 31, 09/07/1998, p. 3176
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 8 تاريخ 14/04/1998
Source
Lebanese University

ان المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى, بناء على المواد 38 و 39 و 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 المعدل, بناء على المواد 35 حتى 39 و 47 من النظام الداخلي للمجلس رقم 2/1978 المعدل, وبما انه ورد في المادة 49 من النظام الداخلي للمجلس الشرعي عبارة (ينفذ الامين العام بنود الموازنة المقررة من المجلس الشرعي), بناء على احكام الانظمة الوقفية والادارية والمالية لا سيما النظام المالي رقم 21/1980, بناء على قرار المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى رقم 48 تاريخ 03/12/1996, وبما ان الامين العام للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى هو من الفئات الاولى, وبما ان النصوص المالية تحدد الصلاحيات واصول تنفيذ الموازنة السنوية لموظفي الفئة الاولى, بناء على قرار اللجنة الادارية والمالية في المجلس الشرعي رقم 11 تاريخ 05/02/1998, بناء على مقتضيات المصلحة الادارية والمالية في الامانة العامة للمجلس الشرعي, يقرر:

المواد

المادة 1

تضاف الفقرة التالية على القرار رقم 48 تاريخ 03/12/1996:

يمارس الامين العام للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى (الصلاحيات) الادارية والمالية التي يمارسها موظفو الفئة الاولى في الاوقاف الاسلامية والمنصوص عليها في سائر النظم والقوانين المرعية الاجراء.

مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى الشيخ محمد رشيد راغب قباني