المادة 1
تضاف الفقرة التالية على القرار رقم 48 تاريخ 03/12/1996:
يمارس الامين العام للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى (الصلاحيات) الادارية والمالية التي يمارسها موظفو الفئة الاولى في الاوقاف الاسلامية والمنصوص عليها في سائر النظم والقوانين المرعية الاجراء.