المادة 1
بناء على المرسوم رقم 2001 المؤرخ في 2 تموز سنة 1935 منح مختارو هيئة اختيارية قرية بيت ملات كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 تاريخ10 اذار سنة 922 المختص بتنظيم البلديات
مرسوم Decree No. 2001 02/07/1935
بناء على المرسوم رقم 2001 المؤرخ في 2 تموز سنة 1935 منح مختارو هيئة اختيارية قرية بيت ملات كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 تاريخ10 اذار سنة 922 المختص بتنظيم البلديات