All legislation

مرسوم Decree No. 2001 02/07/1935

منح صلاحية المجالس البلدية لهيئة اختيارية

Type
مرسوم · Decree
Number
2001
Date
02/07/1935
Official Gazette
Issue 3146, 08/07/1935, p. 3
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1947 تاريخ 13/01/1943 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 2001 تاريخ 02/07/1935
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2001 المؤرخ في 2 تموز سنة 1935 منح مختارو هيئة اختيارية قرية بيت ملات كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 تاريخ10 اذار سنة 922 المختص بتنظيم البلديات