المادة 1
التصديق على قرار المجلس الاداري لاوقاف بيروت رقم 54 تاريخ 1/7/1986 والموافقة على تعديل المواد 32 و70 و85 من النظام المالي لدوائر الاوقاف رقم 21/1980 لتصبح كما يلي: مادة 32: يعقد النفقة المدير العام لغاية 000 25 ل.ل. خمسة وعشرون الف ليرة لبنانية ورؤساء الدوائر الوقفية لغاية 000 15 خمسة عشر الف ليرة والمجالس الادارية فيما زاد عن هذا المبلغ. مادة 70: يبت بالصفقة: أ- المدير العام اذا كانت قيمتها لا تتجاوز/000 25/ ل.ل. ب - رؤساء الدوائر الوقفية في المحافظات اذا كانت قيمتها لا تتجاوز/000 15/ ل.ل. خمسة عشر الف ليرة لبنانية. ج- المجلس الاداري في الحالات الاخرى, ولا تصبح الصفقة نهائية وملزمة الا بعد تصديقها من هذين المرجعين, كل في حدود صلاحيته, وبعد ابلاغ هذا التصديق الى الملتزم.