المادة 1
تفويض مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى تعيين لجان تقوم مقام مجالس الاوقاف الادارية المحلية في بيروت وبقية المحافظات لمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ انتهاء ولاية كل منها. وكذلك اعادة تعيين هذه اللجان لمدة سنة اخرى اذا اقتضت الظروف ذلك. ويسري احكام هذا القرار على اللجان الوقفية في المناطق وفقا للمادة 63 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 المعدل.