All legislation

تعميم Circular No. 1 15/09/1963

احصاءات مصرفية

Type
تعميم · Circular
Number
1
Date
15/09/1963
Official Gazette
Issue 33, 25/04/1963, p. 1535-1546
Status
In force
Amended by
قانون منفذ بمرسوم رقم 10523 تاريخ 10/09/1962 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
تعميم رقم 1 تاريخ 15/09/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تعليمات رقم 1/62 موضوع هذه التعليمات الاحصاءات المتوجب على المصارف تقديمها الى مصرف لبنان المركزي المقبل, عملا بالمرسوم الاشتراعي رقم 154 بتاريخ 12 حزيران سنة 1959, المعدل بالقانون المنشور بموجب المرسوم رقم 10523 بتاريخ 10 ايلول سنة 1962 الجزء الاول 1 1- تنظيم المصارف الوضعيات الشهرية والربع سنوية والسنوية التي ستبين فيما يأتي: 2- تستعمل المصارف النماذج المطبوعة دون سواها, التي يمكنها ان تستحصل عليها حاليا من امانة سر مجلس النقد والتسليف وفيما بعد من المصرف المركزي. 3- يجب الا يزاد او يغير اي شيء في هذه النماذج دون موافقة مجلس النقد والتسليف المسبقة او موافقة المصرف المركزي فيما بعد. 4- تحرر هذه النماذج اما بالعربية او بالانكليزية او بالفرنسية, حسبما يرتئيه كل مصرف . 5- من الافضل ان توضع الارقام والمعلومات على الآلة الكاتبة. اما اذا كتبت باليد, فيجب ان تكتب بصورة واضحة مقروءة. واذا لم يكن هنالك اي رقم يراد وضعه في باب من الابواب , فيعبر عن ذلك بكلمة "لا شيء". 6- تقدم الوضعيات في نسختين ويصادق على صحتها ومطابقتها لقيود المصرف ويوقع عليها الاشخاص المخولون بذلك. يكتب اسم كل موقع وتذكر وظيفته بصورة واضحة تحت توقيعه. 7- ترسل الوضعيات الى المصرف المركزي ضمن ظرف مختوم يحمل عبارة "احصاءات - سري". 8- تنظم الوضعيات بصورة تطابق مطابقة تامة التعاريف والمعلومات والقواعد الواردة في هذه التعليمات . 9- تحرص المصارف , من جهة اخرى, على ان تكون وضعياتها المختلفة المتوجب عليها تقديمها مطابقة لبعضها البعض ومطابقة ايضا لميازين حساباتها العامة. وعليها ان ترفق بوضعياتها الشهرية ميازينها العامة موقوفة بنفس تواريخ هذه الوضعيات . ' 10- والى ان توفق المصارف بين محاسباتها وموجباتها الجديدة المتعلقة بالاحصاءات , سيترتب عليها بالطبع بحث قيودها وجردها لتنظيم الوضعيات الواجد عليها تقديمها. فمراعاة لهذا الظرف يسمح لها بان تقدم بصورة موجزة وضعياتها الشهرية, بما فيها وضعيتها حتى 31 كانون الاول سنة 1962 . فيكتفى بالتالي باعطاء ارقام اجمالية لكل باب رئيسي من ابواب الوضعية ومبالغ جزئية لبعض الابواب الفرعية فقط. والتسهيلات الانتقالية هذه تخفف من اعمال البحث انما لا تلغيها اذ يبقى ايضا من الضروري القيام بأعمال التقويم والتجميع لكي تتفق المبالغ الواجب ادراجها في كل باب اتفاقا تاما وتعريف هذا الباب المعطى في هذه التعليمات . ويشدد على المصارف بان تقوم بهذا العمل بكل اعتناء كي تكون الارقام المعطاة في المكان المعد لها. ولا يسهو عن بالها ان لديها المهلة الكافية لتقوم بذلك. وعلاوة على المبالغ الاجمالية في ابواب الموجودات الخمسة عشر وابواب المطلوبات الستة عشر تتضمن الوضعيات الموجزة المبالغ الجزئية- العائدة للابواب الفرعية التالية: آ- في الموجودات : 21 - 22 - 23 - 24 71 - 72 - 73 102 - 103 133 - 134 141 ب - في المطلوبات 121 - 122 - 124 141 11- ان البيانات الشهرية المتوجب على المصارف تقديمها هي التالية: بيان رقم 1- الموجودات (نموذج م ل/ادا/مو-62-ملحق 1 بيان رقم 2- المطلوبات (نموذج م ل/ادا/مط- 62)- ملحق 2 بيان رقم 3- خارج الميزانية (نموذج م ل/ادا/خ م-62) ملحق 3 12- تنظم هذه البيانات حتى اخر يوم من كل شهر. اما الوضعيات الاولى فتنظم حتى 31 كانون الاول سنة 1961 13- يجب ان تصل البيانات الشهرية الى المصرف المركزي قبل اليوم العشرين من الشهر الذي يلي الشهر الذي نظمت له. 14- تقدم المصارف كل ثلاثة اشهر بيانا بتوزيع اعتماداتها على المقيمين حسب قطاعات الاقتصاد. - بيان رقم 4 - تصنيف الاعتمادات حسب قطاعات الاقتصاد (نموذج م ل/ادا/ق اق-62)ملحق 5 . ينظم البيان الاول حتى 31 كانون الاول سنة 1962 . 15- يرسل البيان الربع سنوي الى المصرف المركزي خلال الشهر الذي يلي الاشهر الثلاثة التي ينظم لها. 16- ان البيانات السنوية المتوجب على المصارف تقديمها هي التالية: - ميزانية سنوية على صورة البيانين النموذجيين الشهريين رقم1 (الموجودات ) ورقم 2 (المطلوبات ) البيان رقم 5- حساب الارباح والخسائر (نموذج م ل/ادا/اخ-62) ملحق 4 . '' 17- ان موجب تقديم الميزانية السنوية لا يعفي المصارف من ان ترسل, في حينه, وضعياتها الشهرية الموقوفة حتى 31 كانون الاول. اما الميزانية الواجب تقديمها للمصرف المركزي فهي الميزانية المنظمة بعد توزيع الارباح. هذا وتتضمن ابواب الوضعيات الشهرية الابواب اللازمة للوضعيات السنوية. 18- السنة المالية لجميع المصارف هي السنة المدنية التي تبتدىء من اول كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الاول. 19- واول ميزانية يجب ايداعها المصرف المركزي هي ميزانية سنة 1962 . 20- بصورة انتقالية, يمكن تنظيم هذه الميزانية الاولى بصورة موجزة على غرار الوضعيات الشهرية حتى الوضعية المنتهية في 31 كانون الاول سنة 1962 (تراجع الفقرة 10 اعلاه). 21- ترسل البيانات السنوية الى المصرف المركزي خلال مدة حدها الاقصى الثلاثون من شهر حزيران الذي يلي السنة المنصرمة. 22- وفضلا عن ذلك, يتوجب على المصارف ان ترسل الى المصرف المركزي صورا, في نسختين عن التقارير الكاملة لمجالس الادارة ومفوضي المراقبة وكذلك عن مقررات جمعيات المساهمين. ويجب ان يصادق على مطابقة النسخ للاصل مستخدمو المصرف المخولون ومفوضو المراقبة. 23- ترفق المصارف بالبيانات الشهرية حتى 31 كانون الاول سنة 1961 لائحة تبين اسماء ووظائف ونماذج توقيع الاشخاص المخولين بالمصادقة على صحة البيانات الحسابية والاحصائية وجميع المستندات الاخرى الواجب ارسالها الى المصرف المركزي. ويجب فيما بعد ان يحاط المصرف المركزي علما بكل تعديل في لائحة الاشخاص المعتمدين للتوقيع. 24- تحتفظ المصارف بوضعياتها الشهرية والربع سنوية والسنوية, العائدة للمدة السابقة لانشاء المصرف المركزي, بغية ارسالها لهذا المصرف , مع المستندات الملحقة بها المطلوب تقديمها, خلال الشهر التالي للاعلام الذي سينشره المصرف المركزي في الجريدة الرسمية بعد توليه عمله. '' 25- لا يلزم التشريع المعمول به حاليا المصارف المقيمة من الجنسية الاجنبية ان يكون لديها اموال خاصة بها معدة لاستثماراتها في لبنان. الا ان اموالا كهذه يمكن ان تكون بحوزتها. فالاحصاءات التي ستقدمها المؤسسات المشار اليها ستتسم والحالة هذه ببعض المميزات سيما فيما يتعلق بأبواب "الرأسمال" و "الاموال الاحتياطية" و "الارباح المنقولة" "وانصبة الارباح برسم الدفع" و "المؤونات " (الابواب 1 و2 و3 و13 و15 من المطلوبات ). وحيث ان هذه الابواب لا يمكن تعبئتها من قبل المؤسسات المذكورة, فعلى هذه المؤسسات ان تضم الى وضعياتها الشهرية والسنوية بيانا يشير الى الاموال الخاصة, في حالة وجودها, الداخلة في استثماراتها مع تحديد قيمتها ونوعها. 26- يطبق قانون سرية المصارف على البيانات الشهرية والربع سنوية والسنوية المشار اليها اعلاه ولا يمكن للمصرف المركزي لا ان ينشرها ولا ان يبلغها كما ترد اليه. 27- بيد انه ينبغي ان يكون باستطاعة المصرف المركزي ان ينشر او ان يبلغ, من جهة المعلومات الاجمالية المتعلقة بمجموعة المصارف , ومن جهة اخرى, الميزانيات وحسابات الارباح والخسائر, اما لكل من المصارف على حدة واما لكافة المصارف مجتمعة. 28- يؤخذ البيانان السنويان رقم 1 و2 والبيانان رقم 3 و5 كأساس لتنظيم الوضعيات المعدة للنشر او للتبليغ. 29- اشير الى المطابقة بين هاتين المجموعتين من الوضعيات في البيانات الاربعة المرفقة بهذه التعليمات (ملاحق 6 و7 و8 و9). 30- والبيانات الاربعة المعدة للنشر او للتبليغ ستنظم من قبل المصارف وترسل الى المصرف المركزي مع الوضعيات السنوية. 31- اما فيما يتعلق بالمعلومات التي تتضمنها البيانات رقم 1 و2 و4 فلا يمكن نشرها او تبليغها الا بشكل احصاءات اجمالية. '' 2 32- المقيمون- غير المقيمين يعتبر مقيما: آ- الاشخاص الحقيقيون اية كانت جنسيتهم الذين يقيمون عادة في لبنان, ب - المؤسسات المقيمة في لبنان التي يملكها الاشخاص المعنويون اية كانت جنسيتهم. عملا بهذا المبدأ تعتبر مصارف مقيمة: - المصارف اللبنانية, اي المصارف المنشأة في لبنان وفقا للقانون اللبناني, فيما يتعلق بمؤسساتها الموجودة في لبنان. - الشعب او الفروع, القائمة في لبنان, لمصارف منشأة في الخارج يوجد بالتالي مركزها الرئيسي خارج لبنان. 33- السندات القابلة لاعادة الحسم والسندات غير القابلة لاعادة الحسم: تعتبر قابلة لاعادة الحسم: آ- بانتظار وضع قانون انشاء المصرف المركزي موضع التنفيذ, السندات المتوفرة فيها الشروط المحددة في المادة الخامسة من المرسوم رقم k/105/15 بتاريخ 27 ايار سنة 1949 المتخذ عملا بقانون النقد بتاريخ 24 ايار سنة 1949 فيما يتعلق بقبول هذه السندات كعنصر من عناصر تغطية النقد, ب - بعد وضع قانون انشاء المصرف المركزي موضع التنفيذ, السندات المتوفرة فيها الشروط التي سيفرضها هذا القانون لاعادة حسمها لدى المصرف المركزي. 34- الحسابات القابلة للتجهيز والحسابات غير القابلة للتجهيز: يسمى الحساب "حسابا قابلا للتجهيز" اذا كان عقد فتح الاعتماد يتضمن بندا يخول المصرف بأن يطلب من عميله, في كل حين, ايداعه سندات تمثل قيمة دينه. واذا كان العقد لا يتضمن مثل هذا البند, يسمى الحساب "حسابا غير قابل للتجهيز". واذا توفرت في السندات المنشأة على هذه الصورة الشروط التي تجعلها قابلة لاعادة الحسم, سمي الحساب "حسابا قابلا للتجهيز لقاء سندات قابلة لاعادة الحسم". '' 3 35- يجب الا تجري اية مقاصة على الحسابات الاجمالية, كي تعبر ارصدتها في الموجودات وفي المطلوبات , عن مجموع اموال المؤسسة وديونها. وتطبق هذه القاعدة بكل تدقيق على الحسابات الافرادية. 36- لا تمس قاعدة عدم اجراء المقاصة المذكورة اعلاه علاقات مصرف مقيم بفروعه الكائنة في لبنان. وعلى المؤسسة المقيمة, ذات الفروع المتعددة في لبنان, ان تقدم وضعية اجمالية لا يمكن تنظيمها الا بجمع وضعيتها مع وضعيات فروعها في لبنان. فيجب والحالة هذه ان تجري المقاصة على حسابات المؤسسة المذكورة تجاه فروعها في لبنان وحسابات هذه الفروع تجاه المؤسسة. فينبغي بالتالي الا يعبر باب "الفروع "الفرعي (142 من الموجودات و143 من المطلوبات ) الا عن رصيد واحد: رصيد المبالغ "السائرة" و "القيود المعلقة". 37- وبالعكس تطبق قاعدة عدم اجراء المقاصة على حسابات المراكز والشعب والفروع في الخارج. 38- يجب ان تنزل الاستهلاكات بصورة الزامية من ابواب الموجودات العائدة لها وان تمثل بالتالي في العامود المعد لها في البيان رقم 1. ويجب ان تدرج في هذا العامود مجموع الاستهلاكات مهما كان التاريخ الذي اجريت فيه, طالما ان العنصر الذي يقابلها والذي يشكل مبدئيا اموالا موظفة ما يزال موجودا. وبالتالي لم يلحظ اي باب استهلاكات في المطلوبات . 39- تحول العملات الاجنبية الى العملة اللبنانية بالسعر الوسطي المعمول به في آخر يوم عمل من كل شهر, وينشر هذا السعر, في الوقت الحاضر, بنك سوريا ولبنان, مؤسسة الاصدار, وفيما بعد, المصرف المركزي. اما الفروقات بين ما يوازي العملات الاجنبية من جراء تطبيق هذا السعر الوسطي وبين المبالغ التي قد يكون المصرف قيدها حسب الطرق التي يتبعها لقيد عملياته بالعملات الاجنبية, فتدرج في البابين الفرعيين "فروقات القطع" من بابي "الحسابات النظامية وحسابات التسوية", في الموجودات (143) وفي المطلوبات (144). '' 40- في البيانين رقم 1 ورقم 2 الشهريين والسنويين, يخصص عامود للعناصر الدائنة والمدينة بالعملات اللبنانية وعامود آخر للعناصر الدائنة والمدينة بالعملات الاجنبية, على ان تقيد هذه العملات الاجنبية بما يوازيها بالعملة اللبنانية فقط. ويجدر ان يعبأ في كل باب فرعي, احد هذين العامودين وان دعت الحاجة العامودان معا. 41- لتفادي اي اختلاف في التفسير ولتأمين التجانس الذي لا غنى عنه في فئات العناصر, اعطيت فيما يلي تعاريف وشروح لبعض الابواب . 42- تشير الاعداد الواردة في التعليق التالي الى ارقام الابواب الرئيسية والفرعية للبيانات الملحقة. '' 1- الصندوق 11- الاوراق النقدية في الوقت الحاضر فقط الاوراق النقدية الصادرة عن بنك سوريا ولبنان, مؤسسة الاصدار, وفيما بعد اوراق المصرف المركزي واوراق بنك سوريا ولبنان. 12- النقود الصغيرة فقط اوراق وقطع لبنانية تقل قيمتها الاسمية عن الليرة اي عن الوحدة النقدية اكانت ورقا او فضة او من اي معدن آخر. 2- المصارف والعملاء يقصد "بالاموال الجاهزة تحت الطلب ايداعات المصرف تحت الطلب لدى المؤسسات المذكورة. اما فيما يتعلق بتعريف "الايداعات " فيراجع ما جاء بهذا الصدد في الباب الرابع من المطلوبات . 21- الاموال الجاهزة تحت الطلب لدى المصرف المركزي الى ان يباشر المصرف المركزي بأعماله تذكر الاموال الجاهزة تحت الطلب لدى بنك سوريا ولبنان. 25 الشكات برسم القبض : شكات مشتراة وغير مقبوضة او غير جارية عليها المقاصة, يوم تنظيم الوضعية. 4- محفظة السندات التجارية 41 و42- السندات المحسومة يشتمل فقط هذان البابان على السندات المشتراة او المحسومة, اي الاوراق التي حاز المصرف على ملكيتها. اما السندات المودعة لدى المصرف من قبل زبائنه او عملائه "برسم القبض " (في هذه الحالة لا يكون المصرف مبدئيا الا وكيلا) فتذكر خارج الميزانية في الباب العاشر"القيم برسم القبض ". '' 43 - القبولات المصرفية يقيد في هذا الباب الفرعي: آ- القبولات المصرفية التي يتملكها المصرف بمثابة استعمال لامواله, ب - قبولات المصرف نفسه التي قبلها هو والتي احتفظ بها. واذا ما حسم المصرف بعدئذ هذه القبولات فيقيدها خارج الميزانية في الباب 2 "السندات التجارية المحسومة المتداولة والمظهرة من قبلنا", واذا ما سلمها كأمانة (en pension) فيدرجها في الباب 3 "القيم المعطاة كامانة برسم الاستلام". اما بخصوص قبولات المصرف نفسه, غير القبولات الملحوظة في الفقرة (ب ) اعلاه, فتدرج خارج الميزانية في الباب الفرعي 61 "القبولات " 44- السندات المستلمة كأمانة en pension المقصود بهذه السندات سندات حصل عليها المصرف بموجب عقد امانة. ان السندات المعطاة كأمانة لا تمثل في صلب الميزانية. اما التعهدات لاجل باسترجاع السندات المعطاة كأمانة وباعادة بيع السندات المستلمة كأمانة فتمثل خارج الميزانية في البابين التاليين: 3- القيم المعطاة كأمانة برسم الاستلام. 4- القيم المأخوذة كأمانة برسم التسليم. وتقيد كذلك خارج الميزانية, دون ان تمثل في الموجودات : - السندات المعاد حسمها (الباب 2) - السندات المستلمة كرهن en nantissement - الباب الفرعي 52 . اما بخصوص السندات التي يملكها المصرف ويعطيها كرهن, فتمثل في الباب المعد لها من الموجودات وفي نفس الوقت وبذات القيمة خارج الميزانية (باب 1). '' 5 و6 و7 و8 - ملاحظة عامة حول قيد القروض والتسليفات . يجب الا تمثل في موجودات المصرف الا المبالغ المسحوبة فعلا من قبل زبائنه على الاعتمادات التي فتحت لهم. اما الارصدة غير المسحوبة من الاعتمادات المفتوحة او تسهيلات الصندوق الممنوحة فتمثل خارج الميزانية كمطاليب قابلة للاداء محتملة (باب 9 - الارصدة غير المستعملة من الاعتمادات المفتوحة). 5- القروض والتسليفات بالحساب لقاء ضمانات عينية (باستثناء المصارف ) آ- لا تقيد في هذا الباب الا القروض والتسليفات بالحساب المغطاة بكاملها بضمانات عينية او بعبارة اخرى الاعتمادات التي يمكن مبدئيا استعادتها بكاملها بواسطة الضمانات المذكورة. ب - العقود "ل 3 اشهر" والعقود "لاكثر من 3 اشهر". في هذا الباب , كما وفي الباب 6 التالي, يفهم بالعقود "ل 3 اشهر" العقود الخاضعة لعلم مسبق مدته ثلاثة اشهر والعقود التي ينتهي اجلها خلال الاشهر الثلاثة التالية لتاريخ الوضعية. اما العقود "لاكثر من 3 اشهر" فهي العقود الخاضعة لعلم مسبق مدته تفوق الثلاثة اشهر والعقود التي ينتهي اجلها بعد الاشهر الثلاثة التالية لتاريخ الوضعية. 7- المدينون المختلفون 71- المركز الرئيسي 72- الشعب والفروع في الخارج 73- اعضاء مجلس الادارة والشركاء لا تدرج حسابات هؤلاء المدينين في البابين 5 و 6 المتعلقين بالزبائن الغرباء عن المصرف بل تدرج في هذه الابواب الفرعية. 73- يشمل هذا الباب اعضاء مجلس الادارة والوكلاء والمدراء وغيرهم من المستخدمين واسرهم. ان كلمة "شركاء" تفيد حتى مساهمي اي مصرف منشأ بشكل شركة مغفلة عندما تكون لهذه الشركة بالفعل ميزة شركة الاشخاص . 74- الحسابات الجارية يقيد في هذا الباب الفرعي حسابات الشكات والحسابات الجارية, التي قد تكون صدفة مدينة. '' 75- متفرقات يخصص في هذا الباب الفرعي للديون التي لا يمكن قيدها في مكان آخر واذا كان هنالك عناصر لها بعض الاهمية, فيجب تفصيلها حسب نوعها. 9- الديون المشكوك في تحصيلها او المنازع عليها تمثل في هذا الباب عناصر- الموجودات التي, بسبب الاختلاف عليها او بسبب مخاطر عدم استعادة قيمتها, يجب- فصلها عن الباب المعد لها عادة حتى يجري تتبعها على حدة. ويجب تعداد هذه- العناصر حسب الباب المعد لكل منها. 10- محفظة السندات المالية يمكن لمصرف ان يمتلك قيما منقولة لا لغرض الا ليستعمل موقتا اموالا جاهزة فائضة. وهو يقوم في هذه الحالة "بتوظيفات ". هذه التوظيفات يجب ان تمثل في البابين الفرعيين 101 او 102 حسب نوع السندات . يمكن ايضا للمصرف ان يدخل بصورة اكثر استمرارا في مشروع منشأ او سينشأ, من جراء- الاهمية التي يعلقها على هذا المشروع والدور الذي يسعى اليه في ادارته: هذه هي- "المساهمات " (103). من الوجهة الاقتصادية, القروض والتسليفات المجمدة فعلا- بطريقة التجديدات المؤمن اجراؤها تشبه بالمساهمات . الا ان هذه القروض - والتسليفات يجب الا تدرج في الباب 103 بل ان تبقى في الابواب 5 او 6 او 7 . تسعى المصارف بقدر المستطاع كيما تميز بين "التوظيفات " و "المساهمات ". تتكون محفظة السندات المالية من القيم المنقولة (الاسهم والاسناد وكل سندات الدين, اكانت عامة او خاصة), التي يملكها المصرف , بما في ذلك التي يكون المصرف قد اكتتب بها, بمناسبة اصدار جديد, لبيعها لزبائنه والتي لم يتمكن بعد من بيعها بتاريخ الوضعية. فيجب , والحالة هذه, الا تقيد في الباب 10 القيم المنقولة التي تخص الغير والتي يحوز عليها المصرف اما لحفظها ولادارتها واما كرهن للأعتمادات الممنوحة منه. ان القيم المعطاة للمصرف كرهن- يجب ان تقيد خارج الميزانية في الباب الفرعي 52 . اما القيم المنقولة التي يملكها المصرف والمعطاة كرهن (en nantissement) فيجب ان تقيد في الباب 10 من الموجودات وفي نفس الوقت خارج الميزانية بالقيمة ذاتها (باب 1). 104- قسائم وسندات قيد القبض هي القيم التي يملكها المصرف والتي قرر دفعها مصدروها ولم تقبض بعد من قبل المصرف بتاريخ الوضعية. '' 11- المساهمون 111- الرأسمال غير المطلوب دفعه دين المساهمين الموازي للقسم غير المطلوب دفعه من الرأسمال المكتتب به. 112- الباقي المتوجب من اصل الرأسمال المطلوب دفعه المبالغ التي ما تزال متوجبة, بتاريخ الوضعية, على المساهمين من اصل الرأسمال المكتتب به والمطلوب دفعه. 14- الحسابات النظامية وحسابات التسوية القيم او التعهدات الملحوظ قيدها خارج الميزانية يجب الا تمثل في هذا الباب . 141- حسابات النفقات والاعباء - في الوضعيات الشهرية: يجب ان تجمع في هذا الباب الفرعي ارصدة حسابات نفقات الاستثمار واعبائه, - في الوضعيات السنوية: لا يمثل اي مبلغ في الباب الفرعي 141 اذ انه في محاسبة المصرف : آ- تكون نفقات الاستثمار واعباؤه العائدة للسنة المالية قد حولت لحسابات النتائج, ب - وتكون المبالغ غير العائدة لهذه السنة, بعد هذا التحويل, قد نقلت لحسابات نظامية يجب تجميعها في الباب الفرعي 144 142 و143يراجع الجزء الاول من هذه التعليمات (رقم 36 ورقم 39). 144- متفرقات جيمع القيود النظامية وقيود الستوية التي لا يمكن ادراجها في الابواب الفرعية السابقة من الباب 14 هذا. 2- المطلوبات 1- الرأسمال يجب ان يدرج في هذا الباب الرأسمال المكتتب به. 2- الاموال الاحتياطية تعتبر اموالا احتياطية الارباح القابلة للتوزيع التي ابقيت في المشروع دون ان تضم الى الرأسمال. وتعتبر ايضا اموالا احتياطية القيود الحسابية التي تمثل الزيادات الناتجة عن اعادة تخمين بعض عناصر الموجودات , كما تعتبر اموالا احتياطية علاوة اصدار الاسهم. يجب التفريق, بقدر المستطاع, بين الاموال الاحتياطية والمؤونات . فالاموال الاحتياطية تضاف الى مجمل وسائل المؤسسة وتدعم تغطية تعهداتها, في حين ان موضوع المؤونات اكثر مباشرة: فهي معدة اما لمواجهة هبوط قيمة عنصر من عناصر الموجودات لمواجهة عب ء من الاعباء, مع الاخذ بعين الاعتبار ان الهبوط او العب ء, رغم كون موضوعهما محددا, يمكن ان يكون تحقيقهما او مبلغهما غير محددين مثلا: مؤونات الديون المشكوك في تحصيلها. '' 4 و7 و8 و9 و10- ملاحظة عامة بحثت وديعة المصرف في المادة 307 من قانون التجارة. فيجب الا يدخل في الابواب العائدة للودائع عناصر لا تتفق وتعريف القانون. ولا يجوز في اية حالة ان تقيد كودائع عناصر ليست ودائع, كالمؤونات والاموال الاحتياطية والفوائد الاحتياطية لسندات تجارية وحسابات مدينة, والارصدة غير المسحوبة لاعتمادات مفتوحة من قبل المصرف الخ. تقسم الودائع الى: آ- ودائع تحت الطلب , ب - ودائع خاضعة لعلم مسبق, ج- ودائع ذات اجل محدد, د- ودائع ادخار. تصنف الودائع تحت الطلب في بابين حسب نوع الزبائن وطبيعة عملياتهم الاعتيادية: آ- حسابات الشكات (باب 7) التي تمثل حسابات ودائع الافراد وهي تغذى عادة بايداع اموال, ب - الحسابات الجارية (باب 8) التي تمثل الودائع المهنية وهي تغذى عادة بايداع سندات تجارية. 421 و422- 101 و102 علم مسبق او اجل لا تفوق مدة كل منهما ال 3 اشهر. علم مسبق او اجل تفوق مدة كل منهما ال 3 اشهر. ان تصنيف الودائع في احد هذين البابين الفرعيين متوقف على تاريخ الوضعية. اما الحسابات التي تستحق خلال الاشهر الثلاثة التالية لهذا التاريخ فتقيد في الباب الفرعي "علم مسبق او اجل لا تفوق مدة كل منهما ال 3 اشهر" والحسابات التي تستحق بعد الاشهر الثلاثة التالية لتاريخ الوضعية تقيد في الباب الفرعي "علم مسبق او اجل تفوق مدة كل منهما ال 3 اشهر". 5- القطاع العام للذكر 12- الدائنون المختلفون 121 و122 و123 يراجع ما ورد في الباب 7 من الموجودات . 125- الاموال والودائع والحسابات المجمدة يشتمل هذا الباب الفرعي على المبالغ المجمدة بموجب صك حسب الاصول لضمانة مخاطر جارية, وعلى المبالغ المجمدة بسبب نزاع وعلى التأمينات المقبوضة نقدا... '' 126- دوائر الضرائب ضرائب ورسوم مقبوضة من الغير لحساب دوائر الضرائب . اما المؤونات المنشأة لدفع الضرائب والرسوم المتوجبة على المصرف نفسه فتمثل في الباب الفرعي 153 . 127- متفرقات هذا الباب الفرعي معد للارصدة الدائنة التي لا يمكن ادراجها في مكان آخر. واذا كان هنالك عناصر لها بعض الاهمية فيجب تفصيلها حسب نوعها. 14- الحسابات النظامية وحسابات التسوية يراجع ما ورد في الباب 14 من الموجودات . 141- حسابات الواردات - في الوضعيات الشهرية: تجمع في هذا الباب الفرعي ارصدة حسابات واردات الاستثمار, - في الوضعيات السنوية: لا يمثل اي مبلغ في الباب الفرعي 141 اذ انه في محاسبة المصرف : آ)- تكون واردات الاستثمار المكتسبة للسنة قد حولت لحسابات النتائج هذه, ب )- بعد هذا التحويل تكون المبالغ غير العائدة لهذه السنة قد نقلت لحسابات نظامية يجب ان تجمع في البابين الفرعيين 142 (اعادة فائدة الحسم على محفظة السندات التجارية) و145 (متفرقات ). 142- اعادة فائدة الحسم على محفظة السندات التجارية يشمل هذا الباب الفرعي قسم الفوائد التي سبق وقيدت في حسابات الواردات دون ان يكون مكتسبا للسنة المذكورة لانه يعود للايام التالية لوقف الميزانية. 143 و144 يراجع الجزء الاول من هذه التعليمات (رقم 36 ورقم 39). 145- متفرقات تقيد في هذا الباب الفرعي الحسابات النظامية وحسابات التسوية التي لا يمكن قيدها في الابواب الفرعية الاخرى من الباب 14 هذا. '' 3- عناصر خارج الميزانية 1- موجودات المصرف المعطاة كضمانة (en garantie) ان العناصر المعطاة كضمانة سبق وتقيدت في ابواب الموجودات المعدة لها وليس ادراجها خارج الميزانية الا لتثبيت الانتباه على التعهدات التي تتحملها هذه العناصر. واذا كانت الضمانة معطاة على عقارات , فالمبلغ الواجب ادراجه خارج الميزانية هو قيمة القيد العقاري. يراجع ما ورد في الباب 10 من الموجودات . يجب الا تدرج في الباب 1 هذا القيم المعطاة كأمانة (en pension) التي خصص لها باب خاص هو الباب 3 . 2- السندات التجارية المحسومة المتداولة والمظهرة من قبلنا يراجع ما ورد في الابواب الفرعية 41 و42 و43 من الموجودات . 3- القيم المعطاة كأمانة برسم الاستلام 4- القيم المستلمة كأمانة برسم التسليم يراجع ما ورد في الابواب الفرعية 43 و44 من الموجودات . ان القيم المعطاة كأمانة يجب اخراجها من الموجودات حيث يستعاض عنها بعنصر آخر مدين. اما القيم المأخوذة كأمانة فيجب ادخالها في الموجودات في باب محفظة السندات التجارية, اذ يظهر ما يقابل هذه العملية نقص مماثل في الموجودات او زيادة في المطلوبات . 5- الضمانات المستلمة من الغير تقيد في هذا الباب الضمانات العينية او الشخصية المعطاة للمصرف من قبل الغير. يراجع ما ورد في الباب 10 من الموجودات . 6- الاعتمادات بالتوقيع تقيد في هذا الباب المخاطر التي تحملها المصرف باعارة توقيعه فقط. ولا تمثل هذه التعهدات في صلب الميزانية. تراجع الفقرة الاخيرة مما ورد في الباب الفرعي 43 من الموجودات . 7- مبالغ يجب تحريرها من اصل قيمة السندات المالية والمساهمات تقيد في هذا الباب المبالغ التي لم تدفع بعد من اصل السندات المشتراة او المكتتب بها من قبل المصرف . 8- اعتمادات مثبتة مفتوحة هذه الاعتمادات تشكل تعهدات عن المبالغ التي لم تسحب منها بعد. وهذه المبالغ هي وحدها التي يجب قيدها خارج الميزانية. وهذا الباب لا يتضمن الاعتمادات المفتوحة بضمانات عينية: سندات مالية, بضائع, رهنيات ... ولا يتضمن ايضا الاعتمادات القابلة للالغاء بمشيئة المصرف والتي لا تشكل بالتالي تعهدات قطعية. '' 9- الارصدة غير المستعملة للاعتمادات المفتوحة تراجع الملاحظة العامة العائدة للابواب 5 و6 و7 و8 من الموجودات . يذكر: آ)- بأنه يجب الا يقيد في الموجودات الا المبالغ المسحوبة فعلا من قبل الزبائن من اصل الاعتمادات التي فتحها لهم المصرف , ب )- بأن الاصدة غير المسحوبة من الاعتمادات المفتوحة او من تسهيلات الصندوق الممنوحة يجب الا تضم على الاطلاق الى المطاليب القابلة للاداء بشكل ودائع بالحسابات الجارية. وهذه الارصدة هي مطاليب قابلة للاداء محتملة يجب ادراجها خارج الميزانية في الباب 9 هذا. 10- القيم برسم القبض يراجع ما ورد في البابين الفرعيين 41 و42 من الموجودات . يخصص الباب 10 هذا لجميع القيم المسلمة للمصرف لتقبض بواسطته لحساب اصحابها:- 11 متفرقات تقيد في هذا الباب التعهدات الخاضعة لشروط او لاجل معين والتي ليس لها مكانا- في ابواب خارج الميزانية الاخرى تبين هذه التعهدات حسب فئة كل منها. مثلا:- عمليات القطع لاجل معين: عملات اجنبية برسم التسليم, برسم الاستلام. 4- الارباح والخسائر آ- الجهة المدينة 1- الفوائد والعمولات والاعباء الاخرى المدفوعة 11- على حسابات : حسابات شكات , حسابات جارية, حسابات ادخار, الخ. 12- على محفظة السندات التجارية: فوائد ونفقات اعادة الحسم واالامانة (pension), نفقات قبض السندات ... 13- على متفرقات : جميع النفقات والاعباء التي لا يمكن ادراجها في الابواب السابقة. 6- المؤونات 7- الاستهلاكات تدرج في هذين البابين المؤونات والاستهلاكات التي يكون المصرف قد قيدها في حساب "الارباح والخسائر" المعد لضريبة الدخل وكذلك المؤونات والاستهلاكات التي يكون قد انشأها علاوة على ذلك خارج الحساب المذكور عن السنة المأخوذة بعين الاعتبار. يبين في كل من بابي المؤونات والاستهلاكات المذكورين العناصر الرئيسية التي تعود لها هذه المؤونات والاستهلاكات . 8- متفرقات تدرج في هذا الباب جميع النفقات والاعباء التي لا يمكن ادراجها في اي باب من الابواب 1 الى 7 . '' ب - الجهة الدائنة 1- الفوائد المقبوضة 13- على محفظة السندات التجارية ان المبلغ الواجب قيده في هذا الباب هو مبلغ الفوائد العائدة للسنة, اي المبلغ الصافي, بعد ان يكون قد اعيد من السنة المنصرمة لهذه السنة قسم فوائد الحسم العائد لها, وبعد ان يكون قد اقتطع قسم فوائد الحسم العائد للسنة المقبلة. تطبيقا لقاعدة عدم المقاصة, يجب الا تنزل من هذا الباب الفوائد والنفقات المخصص لها, في الجهة المدينة, الباب 12 26- العمليات على السندات المالية والقسائم عمولات على بيع سندات , على كفالة, على اكتتاب لحساب الزبائن, عمولات وسمسرة على بيع وشراء سندات لحساب الزبائن, عمولات لدفع القسائم: مقتطعة من الزبائن او مدفوعة من الشركات المصدرة, الخ. 27- التعهدات بالتعوقيع عمولات على الكفالات والتكفل والقبولات . 5- متفرقات 53- متفرقات تقيد في هذا الباب الفرعي الواردات التي ليس لها مكانا في الابواب الاخرى. 6- الارباح غير العادية جميع الواردات والحاصلات الناتجة عن عمليات استثنائية كبيع عقار مثلا. 7- مؤونات اصبحت جاهزة تذكر في هذا الباب المؤونات التي استرجعت خلال السنة, مع تعيين العناصر الرئيسية ذات العلاقة في الموجودات . '' ملاحظة: يسمح للمصارف ان تنزل من الفوائد والعمولات العائدة لها والمقيدة في محاسبتها ما تفسخه او تهبه من هذه الفوائد والعمولات . ويسمح لها ايضا ان تنزل من النفقات التي دفعتها عن عمليات لحساب الغير المبالغ التي تسترجعها عن هذه النفقات . وبهذه التحفظات وتطبيقا لقاعدة عدم اجراء المقاصة, لا يمكن للمصارف ان تجري المقاصة على الجهتين المدينة والدائنة من حسابات الاستثمار. 5- تصنيف الاعتمادات حسب قطاعات الاقتصاد آ)- لا يقيد في هذا البيان الا الاعتمادات الممنوحة للمقيمين. ب )- تجمع, لوضع هذا البيان, الاعتمادات بالعملة اللبنانية والاعتمادات بالعملات الاجنبية. ويعين بالتالي مبلغ واحد لكل باب رئيسي او باب فرعي, بعد تحويل الاعتمادات بالعملات الاجنبية اذا اقتضى الامر, بالسعر الوسطي المعمول به بتاريخ يوم الوضعية (تراجع الفقرة 39 من الجزء الاول من هذه التعليمات ). ج)- ان صفة المستفيد هي التي تحدد تصنيف الاعتماد. فيدرج مثلا اعتماد ممنوح لاستيراد مادة اولية في الباب 2 (اعتمادات للصناعة) او في الباب الفرعي 41 (اعتمادات للتجارة الخارجية) حسبما يكون هذا الاعتماد ممنوح لمؤسسة صناعية او لمؤسسة تجارية. د) في اعتمادات الحسم, صفة المتفرغ وليس المسحوب عليه هي التي تحدد القطاع المستفيد, الا اذا كان هنالك سندات محسومة بموجب فتح اعتماد لعميل بشكل حسم سندات مسحوبة عليه نفسه. واذا كان المتفرغ مصرفا او مؤسسة مالية تقيد العملية في الباب الفرعي 511 و512 مهما كان اصل السندات المتفرغ عنها. ه)- من الواضح ان الاعتمادات المخصصة للبناء (الباب 3) يحددها موضوعها وليس المستفيد منها. تدرج بالتالي في هذا الباب 3 الاعتمادات لتمويل بناء مهما كانت صفة المستفيد من الاعتماد. و)- تحدد الاعتمادات للاستهلاك حسب نوع العملية, ايا كان المستفيد من الاعتماد. ' 1- اعتمادات للزراعة هي اعتمادات ممنوحة لمزارعين ومربي طيور ومواشي باستثناء تجار المنتوجات الزراعية او المنتوجات الحيوانية. 3- اعتمادات للبناء راجع الفقرة (ه) اعلاه. 4- اعتمادات للتجارة 41- التجارة الخارجية الاستيراد والتصدير 43- تجارة الخدمات ترانزيت , وكالات استيراد وتصدير وتسفير واعلانات , وكلاء وممثلو تجارة, وضمان, الخ. 44- اعتمادات للاستهلاك تمويل مبيعات التقسيط (تجهيزات مهنية, تجهيزات منزلية, سيارات , عقارات , نقليات الخ.) هذه الاعتمادات هي اعتمادات يمنحها المصرف مباشرة للمشتري او للبائع بالتقسيط بشكل تسليفات او حسم سلسلة من السندات او بأي شكل آخر, باستثناء التعهدات من نوع الكفالات , التي لا تتطلب وضع اموال تحت تصرف المستفيد (كفالات , تكفل, الخ.). ان هذه التعهدات مقيدة خارج الميزانية. 5- اعتمادات لمؤسسات مالية 51- من القطاع الخاص 511- المصارف 512- مؤسسات اخرى: مؤسسات مالية, شركات عقارية, صيارفة, الخ. 52- من القطاع العام: للذكر 6- اعتمادات متفرقة لا تشمل هذه الاعتمادات اعتمادات للبناء او للاستهلاك التي يجب ادراجها في الابواب المخصصة لها مهما كان المستفيدون منها.

بيروت في 15 ايلول سنة 1962 رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي