All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 10523 10/09/1962

وضع موضع التنفيذ مشروع قانون تعديل بعض مواد المرسوم الاشتراعي رقم 154 تاريخ 12-6-1959 المتعلق بشأن مجلس النقد والتسليف

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
10523
Date
10/09/1962
Official Gazette
Issue 38, 19/09/1962, p. 1447-1448
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 10523 تاريخ 10/09/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 8214 تاريخ 15 كانون الاول سنة 1961 وهذا نصه. مادة وحيدة-1- تعدل المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 154 الصادر في 12 حزيران سنة 1959 على الوجه التالي: "على المصارف التي تمارس نشاطها في لبنان, مهما كان شكلها القانوني ان تقدم للمصرف المركزي الاحصاءات التي تطلب منها وفقا للنماذج وضمن المهل التي تحدد في تعليمات تصدر عن وزير المالية". 2- تلغى المواد 9 و10 و11 و12 من المرسوم الاشتراعي رقم 154 المذكور. 3-يعمل بهذا القانون فور نشره.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

الذوق في 10 ايلول سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي