All legislation

قرار Decision No. 1939 21/08/1945

بشأن تموين السفن بالمواد الغذائية في الثغور اللبنانية

Type
قرار · Decision
Number
1939
Date
21/08/1945
Official Gazette
Issue 35, 29/08/1945, p. 639-640
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1939 تاريخ 21/08/1945
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على القرار رقم 1939 الصادر في 21 آب سنة 1945 يسمح لوكلاء شركات الملاحة والبواخر في الثغور اللبنانية بتموين السفن بالمواد الغذائية اللازمة للبحارة والمسافرين في المدة المنقضية بين وصول السفينة الى مرفأ لبناني حتى وصولها الى اول مرفأ خارج لبنان. تنقل دون تحديد كمياتها المواد الغذائية الطازجة كاللحوم المذبوحة والطيور والاسماك والفواكهة والخضار والثلج. تستثنى من المادة الثانية البطاطا والبيض وتحدد كمياتها وكميات السلع الاخرى التي يسمح بتموين السفن منها كما يلي: عن كل بحار او مسافر لكل يوم من الرحلة بيض 5 بيضات البطاطا 400 غرام سكر 25 غرام قهوة 15 غرام حبوب قطاني 400 غرام زيت 20 غرام وتقدم البيانات اللازمة لنقل المؤن الى دوائر الامن العام اللبنانية للتصديق- على عدد البحارة والمسافرين ثم يؤشر عليها من قبل الدائرة المختصة في وزارة- التموين