The whole text

قرار رقم 1939 تاريخ 21/08/1945 In force

المادة 1

المادة 1

بناء على القرار رقم 1939 الصادر في 21 آب سنة 1945 يسمح لوكلاء شركات الملاحة والبواخر في الثغور اللبنانية بتموين السفن بالمواد الغذائية اللازمة للبحارة والمسافرين في المدة المنقضية بين وصول السفينة الى مرفأ لبناني حتى وصولها الى اول مرفأ خارج لبنان. تنقل دون تحديد كمياتها المواد الغذائية الطازجة كاللحوم المذبوحة والطيور والاسماك والفواكهة والخضار والثلج. تستثنى من المادة الثانية البطاطا والبيض وتحدد كمياتها وكميات السلع الاخرى التي يسمح بتموين السفن منها كما يلي: عن كل بحار او مسافر لكل يوم من الرحلة بيض 5 بيضات البطاطا 400 غرام سكر 25 غرام قهوة 15 غرام حبوب قطاني 400 غرام زيت 20 غرام وتقدم البيانات اللازمة لنقل المؤن الى دوائر الامن العام اللبنانية للتصديق- على عدد البحارة والمسافرين ثم يؤشر عليها من قبل الدائرة المختصة في وزارة- التموين

المادة 1 من قرار رقم 1939 تاريخ 21/08/1945 https://lebaneselegislation.com/law/254367/article/1/