All legislation

مرسوم Decree No. 1571 11/12/1937

منح صلاحية المجالس البلدية لهيئة اختيارية

Type
مرسوم · Decree
Number
1571
Date
11/12/1937
Official Gazette
Issue 3529, 17/12/1937, p. 1856
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 418 تاريخ 23/03/1942 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 1571 تاريخ 11/12/1937
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1571 الصادر في 11 كانون الاول سنة 1937 منح مختار وهيئة اختيارية قرية جعيتا كل الصلاحية العطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات .