المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1571 الصادر في 11 كانون الاول سنة 1937 منح مختار وهيئة اختيارية قرية جعيتا كل الصلاحية العطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات .
مرسوم Decree No. 1571 11/12/1937
بناء على المرسوم رقم 1571 الصادر في 11 كانون الاول سنة 1937 منح مختار وهيئة اختيارية قرية جعيتا كل الصلاحية العطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات .