All legislation

مرسوم Decree No. 2480 30/05/1938

منح صلاحية المجالس البلدية لهيئة اختيارية قرية النبي شيت

Type
مرسوم · Decree
Number
2480
Date
30/05/1938
Official Gazette
Issue 3581, 09/06/1938, p. 2587
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 63 تاريخ 10/11/1939 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 2480 تاريخ 30/05/1938
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2480 المؤرخ بتاريخ 30 ايار سنة 1938 منح مختار وهيئة اختيارية قرية النبي شيت كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1920 المختص بتنظيم البلديات