المادة 1
بناء على المرسوم رقم 2480 المؤرخ بتاريخ 30 ايار سنة 1938 منح مختار وهيئة اختيارية قرية النبي شيت كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1920 المختص بتنظيم البلديات
مرسوم Decree No. 2480 30/05/1938
بناء على المرسوم رقم 2480 المؤرخ بتاريخ 30 ايار سنة 1938 منح مختار وهيئة اختيارية قرية النبي شيت كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1920 المختص بتنظيم البلديات