All legislation

مرسوم Decree No. 3396 10/11/1938

منح صلاحية المجالس البلدية لهيئة اختيارية

Type
مرسوم · Decree
Number
3396
Date
10/11/1938
Official Gazette
Issue 3628, 21/11/1938, p. 3268
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 60 تاريخ 10/11/1939 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 3396 تاريخ 10/11/1938
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 3396 المؤرخ في 10 ت 2 سنة 1938 منح مختار وهيئة اختيارية قرية المنصورية كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات