المادة 1
بناء على المرسوم رقم 3396 المؤرخ في 10 ت 2 سنة 1938 منح مختار وهيئة اختيارية قرية المنصورية كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات
مرسوم Decree No. 3396 10/11/1938
بناء على المرسوم رقم 3396 المؤرخ في 10 ت 2 سنة 1938 منح مختار وهيئة اختيارية قرية المنصورية كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات