المادة 1
- ان المأذونية الممنوحة بموجبه تنحصر بقسم الاملاك العمومية البحرية الواقع شمالي حد الموج الاعلى في القطعة رقم 1562. دون القطعة رقم 1563 - ان معدل الجعالة المذكورة فيه انزل الى خمس عشرة ليرة لبنانية في السنة.
مرسوم Decree 27/06/1939
- ان المأذونية الممنوحة بموجبه تنحصر بقسم الاملاك العمومية البحرية الواقع شمالي حد الموج الاعلى في القطعة رقم 1562. دون القطعة رقم 1563 - ان معدل الجعالة المذكورة فيه انزل الى خمس عشرة ليرة لبنانية في السنة.
بيروت في 27 حزيران سنة 1939 رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: عبد الله اليافي وزير المالية الامضاء: موسى نمور وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرايل خباز