المادة 1
- ان المأذونية الممنوحة بموجبه تنحصر بقسم الاملاك العمومية البحرية الواقع شمالي حد الموج الاعلى في القطعة رقم 1562. دون القطعة رقم 1563 - ان معدل الجعالة المذكورة فيه انزل الى خمس عشرة ليرة لبنانية في السنة.
مرسوم تاريخ 27/06/1939 In force
- ان المأذونية الممنوحة بموجبه تنحصر بقسم الاملاك العمومية البحرية الواقع شمالي حد الموج الاعلى في القطعة رقم 1562. دون القطعة رقم 1563 - ان معدل الجعالة المذكورة فيه انزل الى خمس عشرة ليرة لبنانية في السنة.
المادة 1 من مرسوم تاريخ 27/06/1939 https://lebaneselegislation.com/law/254586/article/1/